عـــــوارض الأهليــة وضوابطها

عـــــوارض الأهليــة وضوابطها في ضوء الفقه الإسلامي

عـــــوارض الأهليــة وضوابطها في ضوء الفقه الإسلامي

يعتبر موضوع الأهلية من الموضوعات الأساسية في الفقه الإسلامي، وهي ملازمة للإنسان في جميع مراحل حياته وأطوارها منذ وجوده في بطن أمه جنينا إلى الوفاة، فهي مرتبطة بالذمة متى توفرت الشروط اللازمة في المكلف لصحة ثبوت الحقوق له وعليه.

ونظرا لأهمية الموضوع وارتباطه بالتكليف، أفرده الفقهاء في مدوناتهم وكتبهم الفقهية بفصول ومباحث خاصة، ونفس الأمر نجده عند شراح قوانين الأحوال الشخصية ومدونات الأسرة، في قسم الأهلية والنيابة الشرعية قي الدول العربية.

ولا شك أن كلا الفريقين قد لاحظا أن هناك حاجة ماسة في -مثل هذه القضايا- للاجتهاد والتأصيل والبيان والإيضاح، وثغرة يجب سدُّها.

وبما أن الحياة لا تخلو من النوازل ومن القضايا المستجدة المرتبطة بمناط التكليف، من قبيل “الأشخاص ذوي الإعاقة: إعاقة التوحد نموذجا”

وبما أن الموضوع -إعاقة التوحد- مُلتبس، تتجاذبه مرجعيتان:

المرجعية الدينية الشرعية والمرجعية الحقوق القانونية –اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” و “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية…”

فقد أفرز عدة تساؤلات ومناقشات واعتراضات وانتقادات من حيث طبيعة المقاربة والمعالجة، وآثار ذلك جدلا واسعا حول “الاعتراف لهؤلاء الأشخاص بـ “الأهلية القانونية”، و”التعبير عن الإرادة” التي هي قوام “أهلية الأداء”.

وبما أن هذا الجدل الفقهي والحقوقي منصب على أهلية الأداء عند “ذوي إعاقة التوحد”. ارتأيت أن أدلي بدلوي في تقريب هذا الموضوع، والإجابة على بعض التساؤلات من منظور الشريعة الإسلامية ومقاصدها، تأصيلا وتعليلا.